المادة 7 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
تتحمل الجهة العامة جميع الكلف التأسيسية المرتبطة بإنشاء دار الحضانة، وللجهة العامة تحديد بدل الخدمة الشهري الذي يتحمله المستفيدون من الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026