المادة 2 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السلطة : سلطة المنطقة المجلس : مجلس مفوضي السلطة المديرية : مديرية خدمات المستثمرين (النافذة الاستثمارية) الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية القيادة : قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية المركز : مركز الرياضات البحرية المرخص وفق احكام التشريعات النافذة التصريح : تصريح مباشرة العمل وهو الموافقة التي تمنحها السلطة للمؤسسة من اجل مباشرة العمل في أي من النشاطات المسموح بممارستها في المنطقة. الرياضات البحرية : النشاطات والرياضات التي تتم ممارستها في البحر باستخدام الزوارق الساحبة للزلاجات البحرية او البراشوت والدراجات المائية وقوارب البدالات وغيرها، وتلك الرياضات التي تتم ممارستها باستخدام الالواح والاشرعة وبقوة دفع الرياح او المياه والتجديف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك