المادة 1 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم (3) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026