المادة 23 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
أ- يبت المدير العام في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
ب- المدير العام مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026