المادة 22 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
أحكام عامة:
يتوجب على الموظف الحصول مسبقا على موافقة المدير العام على تقديم أي نوع من الأعمال وكان ذلك مقابل أجر مادي، فتطبق على الموظف المادة (10/ب) من هذه التعليمات، وخلاف ذلك تفعل المادة (69/ح) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026