المادة 22 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

أحكام عامة: يتوجب على الموظف الحصول مسبقا على موافقة المدير العام على تقديم أي نوع من الأعمال وكان ذلك مقابل أجر مادي، فتطبق على الموظف المادة (10/ب) من هذه التعليمات، وخلاف ذلك تفعل المادة (69/ح) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك