المادة 15 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
يقدم الباحث الزائر طلب الزيارة للمدير العام، مرفقاً وثيقة المشروع البحثي الخاص به. وذلك من خلال رسالة مكتوبة أو تعبئة النموذج الخاص بالطلب والمنشور على الموقع الإلكتروني للمركز، وبعد دراسة الطلب والموافقة عليه، يتم إصدار رسالة دعوة لتوقيع اتفاقية تنفيذ الزيارة والمشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026