المادة 14 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

الباحث الزائر: يستقطب المركز الباحثين الزائرين سواء من باحثيه المتقاعدين أو اية جهة محلية او دولية اخرى والراغبين بالزيارة، ويتعاقد معهم بموجب الجهه المانحة للمشروع ووثائق المشروع، على أن يشارك الباحث الزائر باحثي المركز في تنفيذ أنشطته البحثية وتتحمل الجهه المانحة كافة نفقات الباحث الزائر بحسب وثيقة المشروع ولاتتحمل خزينة الدولة اي نفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك