المادة 12 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

أسس دعم الأوراق العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية: أ- أسس دعم نشر الأوراق العلمية: 1. أن يكون طالب الدعم على رأس عمله في المركز. 2. أن تكون الورقة العلمية من مخرجات مشروع موافق عليه من اللجنة العلمية. 3. أن يكون طالب الدعم هو الباحث الرئيسي (الاسم الأول في الورقة العلمية). 4. أن تكون الورقة العلمية قد قبلت للنشر في مجلات علمية محكمة، و/ أو دورية، و/ أو متخصصة ومفهرسة، عالمية من حيث هيئة التحرير والباحثين والانتشار. 5. ألا يتوفر لطالب الدعم مصادر أخرى للتمويل. 6. ألا تتجاوز قيمة الدعم 300 دينار أردني للورقة العلمية الواحدة. 7. يشترك في تكاليف نشر الورقة العلمية كافة المؤسسات المشاركة في إعداد الورقة العلمية حسب نسبة مشاركتها. 8. للجنة العلمية التنسيب للمدير العام بالاستثناء من البنود أعلاه في حالات خاصة. ب- أسس دعم المشاركة في مؤتمرات دولية/ إقليمية: 1. أن يكون طالب الدعم على رأس عمله في المركز. 2. حصلت الورقة العلمية على موافقة قسم المراجعة والنشر. 3. أن يكون طالب الدعم الباحث الرئيسي (الاسم الأول في الورقة العلمية). 4. أن تكون الورقة العلمية قد قبلت من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر كمحاضرة. 5. أن يكون المؤتمر من المؤتمرات الدولية أو الإقليمية المحكمة. 6. ألا يتوفر لطالب الدعم مصادر دعم أخرى. 7. يتم تغطية رسوم المشاركة ومصاريف الإقامة والسفر إما مجتمعة أو منفصلة على ألا تتجاوز قيمة الدعم الكلية لطالب الدعم مبلغ 2000 دينار، وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية حسب الأصول من رئاسة الوزارء. 8. يتم تقديم الدعم للمشاركة في مؤتمرات دولية أو إقليمية محكمة مرة كل سنتين. ج- دعم إقامة مؤتمرات دولية أو إقليمية: تخصص حوافز للمكلفين بتنسيق وتنظيم ونشر مخرجات المؤتمرات التي يشرف عليها المركز، تُحدد قيمتها لجنة المكافآت والحوافز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك