المادة 11 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
أ- المكافأة الشهرية:
يمنح موظف المركز مكافأة شهرية يقررها رئيس مجلس المركز وبنسبة مئوية من الراتب الاجمالي وحسب تعليمات منح الحوافز والمكافآت الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وتحسب ضمن اقتطاع الضمان الاجتماعي للموظفين المشتركين في الضمان الاجتماعي (يستثنى من الاقتطاع للضمان الاجتماعي من تم تعينهم بعد صدور نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته) بناء على الأسس التالية:
1. لا تمنح المكافأة للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، ويمنح نسبة من المكافأة إذا حصل على تقدير جيد فاعلى في أي مرحلة من مراحل تقييم الأداء وكما يلي:
1،1- بما لا يتجاوز 50 % من المكافأة بعد إنتهاء الثلث الأول من فترة التجربة.
2،1- بما لا يتجاوز 75 % من المكافأة بعد إنتهاء الثلث الثاني من فترة التجربة.
3،1- %100 كحد أعلى بعد انتهاء فترة التجربة.
2. لا تمنح المكافأة للعامل بالأجرة اليومية (عامل المياومة).
3. لا تمنح المكافأة للموظف المبعوث المتفرغ والمعار والمجاز بدون راتب والمكلف والمنتدب خارج المركز الوطني والموظفة الحاصلة على إجازة أمومة.
4. لا تمنح المكافأة للموظف الحاصل على دورات خارجية مدفوعا له بدل المياومات الحكومية.صفحة 13 من 19
5. لا تمنح المكافأة للموظف الحاصل استراحات مرضية تزيد مدتها عن (15) يوما في الشهر.
6. يمنح الموظف نصف المكافأة المستحقة في حال كانت اجازته السنوية تزيد مدتها على (10) ايام عمل في الشهر متصلة او متقطعة.
7. يمنح الموظف الحاصل على استراحة مرضية نتيجة إصابة عمل المكافأة الشهرية المقررة.
8. يمنح الموظف المنتدب إلى المركز الوطني مكافأة بنسبة لا تزيد على مكافاة موظفي المركز.
9. يمنح الموظف المبعوث غير المتفرغ مكافأة بنسبة لا تزيد على نصف النسبة الممنوحه للموظفين.
10. لا تمنح المكافأة للموظف في حال حصوله على عقوبة وكما يلي:
1،10 عقوبة التنبيه تحجب 50% من المكافأة الشهرية عن الموظف لمدة شهر.
2،10 عقوبة الانذار تحجب المكافأة الشهرية عن الموظف لمدة شهرين.
3،10 عقوبة الحسم من الراتب الاساسي تحجب المكافأة الشهرية عن الموظف لمدة ثلاثة أشهر.
4،10 عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة، تحجب المكافأة الشهريةعن الموظف لمدة ستة أشهر.
5،10 عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات، تحجب المكافأة عن الموظف لمدة تسعة أشهر.
6،10 عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات، تحجب المكافأة الشهرية عن الموظف لمدة سنة كاملة.
ب- مكافآت المشاريع البحثية:
يمنح الموظفون العاملون على المشاريع البحثية مكافآت شهرية بناء على الأسس التالية:
1. تنطبق هذه الأسس فقط على المشاريع التي يتوفر فيها بند (Over head) والمشاريع التي تتضمن ميزانيتها بند صرف مكافآت.
2. يقدم منسق المشروع/ مدير المشروع وثيقة وموازنة المشروع وآلية الحصول على الدعم لمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في بداية المشروع.
3. عدم تجاوز كافة المكافآت الممنوحة لمنسق/ مدير المشروع والعاملين معه من المشاريع الممولة في مجملها الراتب الإجمالي السنوي.
4. تصرف المكافآت كل ثلاثة شهور بناء على تقرير مالي وفني يقدم من قبل منسق/ مدير المشروع وبعد مصادقة المدير العام عليه.
5. لا يجوز أن تتعدى قيمة مكافآت أي باحث مشارك ما يتقاضاه منسق/ مدير المشروع.
6. تحسب المكافآت بناء على الراتب الأساسي المعتمد في نظام الخدمة المدنية النافذ لتاريخه.
7. في حال عدم كفاية المكافآت المرصودة لتغطية النسب المدرجة في الجدول المرفق في نهاية الأسس يعاد توزيعها بنسب أقل على ألا تتجاوز المبلغ المرصود في جميع الحالات.
8. تقتطع نسبة من (40-20%) من إجمالي المكافآت وتوضع في صندوق أمانات المركز.
جدول يوضح نسب المكافآت الشهرية للمشاريع البحثية نسبة المكافأة نسبة المكافأة للمشاريع للمشاريع الرقممنفذو المشروع البحثيالمعدة من البحثية من إعداد جهات مانحة الباحثين وينفذها المركز الباحث الرئيسي/ منسق%50 من الراتب%30 من الراتب 1 المشروع/ مدير المشروعالأساسي.الأساسي %20 من الراتب%20 من الراتب 2المشاركون الأساسيالأساسي
ج- التدريب:
الدورات والورش التدريبية الممولة من موازنة المركز أو من موازنة المشاريع الخارجية:
1. يصرف للمدرب المؤهل عن كل ساعة تدريب مبلغ:
1،1- (35) ديناراً للمدرب الذي يحمل شهادة الدكتوراه.
2،1- (30) ديناراً للمدرب الذي يحمل شهادة الماجستير بخبرة لا تقل عن 10سنوات بعد الماجستير.
3،1 - (25) ديناراً للمدرب الذي يحمل شهادة الماجستير.
4،1- (25) ديناراً للمدرب الذي يحمل شهادة بكالوريس بخبرة أكثر من 10سنوات.
5،1 - (20) عشرون ديناراً للمدرب الذي يحمل شهادة بكالوريوس.
2. للمدير العام في حالات خاصة صرف مبلغ مالي للمتدرب من المركز حسب المناطق الجغرافية في المملكة على النحو التالي:
1،2- (30) ديناراً للمتدرب من محافظات إقليم الجنوب عن كل يوم تدريب.
2،2- (20) ديناراً للمتدرب من محافظات إقليم الشمال عن كل يوم تدريب.
3،2- (15) ديناراً للمتدرب من محافظات إقليم الوسط عن كل يوم تدريب.
3. للمدير العام في حالات خاصة صرف مبلغ مالي عن كل دورة تدريبية وورشة عمل للعاملين ضمن الفرق المساندة على النحو التالي:
1،3- (10) دنانير للمصور ومشرف الأجهزة السمعية والبصرية (عرض وإيضاح).
2،3- (10) دنانير للطابعة.
3،3- (15) ديناراً للمراسل.
4،3- (10) دنانير للعامل (اذا استدعت الحاجة).صفحة 15 من 19 5،3- (15) ديناراً للمشرف المالي على الدورة.
6،3- (70) ديناراً لمنسق الدورة.
د- للمدير العام في حالات خاصة صرف لمقيم المنشورات المعتمد من قبل لجنة المطبوعات عن كل مطبوعة يتم تقييمها ما يلي:
1. (100) دينار عن كل كتاب يزيد عدد صفحاته على 60 صفحة.
2. (50) ديناراً عن كل كتيب لا يزيد عدد صفحاته على 60 صفحة.
3. (20) ديناراً عن كل مطوية.
ه- يصرف للموظف مبلغ (20) ديناراً عن كل يوم عمل يقوم به خلال أيام العطل الرسمية يزيد على ثلاث ساعات عمل.
و- يصرف للموظف مبلغ (10) دنانير عن كل يوم عمل يقوم به خلال أيام العطل الرسمية يقل عن ثلاث ساعات عمل.
ز- يصرف للموظف مبلغ (10) دنانير عن كل تأخير موثق بمراقبة الدوام يزيد على ساعتين بعد الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026