المادة 94 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
إذا كان العطاء ممولاً بقرض أو بمنحة فيتوجب على لجنة الشراء الحصول على عدم ممانعة الجهة الممولة أصوليا قبل إتخاذ المصادقة على القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026