المادة 93 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يتضمن الإعلان عن دعوة التأهيل المسبق الأمور الأساسية التالية :- 1- رقم العطاء موضوع التأهيل المسبق. 2- اسم وعنوان الجهه المشترية واسم الجهة المستفيدة. 3- اسم العطاء موضوع التأهيل المسبق وموقعه مع بيان وصف موجز لعناصر لموضوع العطاء . 4- المؤهلات المطلوبة من الراغبين بتقديم طلبات التأهيل المسبق. 5- الموعد النهائي للحصول على وثائق التأهيل المسبق. 6- مصدر وقيمة تمويل العطاء اذا اشترطت جهة التمويل ذلك . 7- تاريخ آخر موعد يُسمح فيه بإيداع عروض التأهيل المسبق وبيان طريقة ومكان وآخر موعد لفتح العروض. 8- الإطار الزمني المقدر لإجراءات الشراء. ب- للأمين العام أو المدير العام توزيع وثائق الشراء المتعلقة بالتأهيل المسبق مجاناً في الحالات التي يراها مناسبة مع بيان ثمن النسخة في حال عدم توزيعها مجاناً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك