المادة 89 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (41) من النظام على الجهة المشترية أو لجنة الشراء التوقف عن استكمال إجراءات الشراء وعن اتخاذ أي إجراء من شأنه إنفاذ عقد الشراء في أي من الحالات التالية :- 1- عند الإعلان عن قرارات نتائج كل من الإحالة المبدئية، التأهيل المسبق، التأهيل الفني، والقائمة المختصرة، وللمدد الزمنية المحددة في قرار لجنة الشراء . 2-عندما تتلقى اعتراضًا ضمن المدد الزمنية المحددة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ولحين البت في الاعتراض. 3- لمدة خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغ المعترض قرار لجنة الشراء أو الجهة المشترية بخصوص الاعتراض. 4-عندما تتلقى إشعار من لجنة مراجعة شكاوى الشراء بطلب إيقاف إجراءات الشراء بسبب تقديم شكوى. ب- للجنة مراجعة شكاوى الشراء تشكيل لجان فنية متخصصة للتعامل مع الشكاوي التي تقدم إليها ويراعى في تشكيل لجنة شكاوى الشراء وفي أي من اللجان الفنية المتخصصة للنظر في الشكاوى الاستقلالية والحياد وأن لا يكون أي من أعضائها عضوا في لجان الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة