المادة 76 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يجوز للجنة الشراء إبرام اتفاقيات إطارية في الحالات التالية :- 1. اذا كان هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على اللوازم أو الخدمات، او الاشغال البسيطة. 2. التعاقد على شراء لوازم أو أشغال أو خدمات قد تطرأ من وقت لآخر في المستقبل ويتطلب شراؤها بصورة عاجلة. 3. مواجهة حالات الطوارئ. ب- يتم إجراء الاتفاقيات الاطارية من خلال طرق وأساليب الشراء المنصوص عليها بالنظام. ج- يجوز للجنة الشراء إبرام اتفاقية إطارية مفتوحة أو مغلقة مع مراعاة التالي :- 1. في حالة وجود اتفاق إطاري مغلق ، لا يمكن لأي مقاول او مورد او مقدم خدمة او استشاري لم يكن في وقت إنشاء الاتفاقية طرفا فيه الانضمام إلى الاتفاقية لاحقًا. 2. يجب أن تكون مدة الاتفاقية الإطارية عامان كحد أقصى. 3. في حالة وجود اتفاقية إطارية مفتوحة، يجوز لأي مقاول او مورد او مقدم خدمة او استشاري التقدم بطلب للانضمام إلى الاتفاقية خلال الفترة المحددة في وثائق الشراء . د- يجب ان تتضمن وثائق الشراء و/أو الاتفاقية الاطارية ما يلي :- 1- اطراف الاتفاقية. 2- مدة الاتفاقية . 3- الأسعار خلال مدة الاتفاقية . 4- الكمية التقديرية للوازم والخدمات والأشغال المطلوبة في حال تعذر تحديد الكميات بدقة . 5- تحديد الجهة أو الجهات المستفيدة التي يجوز لها إصدار طلبات توريد / تنفيذ بناء على الاتفاقية الاطارية . 6- الشروط الجزائية في حالة الاخلال بشروط الاتفاقية . 7- أية معلومات أخرى تحددها وثائق الشراء لاستخدامها في عقد اتفاقيات إطارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة