المادة 75 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- عند استخدام المزاد العكسي لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في النظام يجب على لجنة الشراء أن تدعو للمشاركة في المزاد العكسي الالكتروني كل مناقص اعتبر عرضه مستجيبا بموجب وثائق الشراء. ب- يجب تزويد كل مشارك على الفور وبشكل مستمر خلال المزاد ، بمعلومات كافية تتيح له تحديد موقفه من العروض الأخرى . ج- باستثناء المشاركة في المزاد يحظر أن يكون هناك أي اتصال آخر بين المناقصين والجهة المشترية و/ أو لجنة الشراء و أو فيما بين المناقصين أنفسهم ولن يتم الكشف عن هوية المناقصين خلال المزاد العكسي الالكتروني د- تعتمد الاسعار المقدمة عند اغلاق المزاد العكسي لغايات استكمال إلاجراءات وفقا لأحكام النظام . ه- في حال المباشرة باجراءات المزاد العكسي بعد فتح العروض و قبل تقييمها تقوم لجنة الشراء بتقييم استجابة العروض وفقاً لأحكام النظام بدءاً بالاقل سعراً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة