المادة 73 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- للجنة الشراء استخدام أسلوب المزاد العكسي للقيام بإجراءات الشراء أو لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام بما في ذلك إحالة العطاءات بموجب الاتفاقيات الإطارية أو أي اسلوب من أساليب الشراء. ب- يتم استخدام اسلوب المزاد العكسي عبر الوسائل الإلكترونية وحسب الشروط التالية:- 1- ان تكون اللوازم أو الخدمات او الاشغال ذات مواصفات فنية مفصلة وواضحة . 2- توفر سوق تنافسي يضم موردين /مقاولين/ مقدمي خدمات / الاستشارين مؤهلين للمشاركة في المزاد العكسي الإلكتروني بطريقة تضمن المنافسة الفعالة. 3- يجب ان تتضمن وثائق الشراء السماح باستخدام اسلوب المزاد العكسي الإلكتروني على أن تتضمن دعوة المزاد العكسي الاجراءات الواجب اتباعها . 4- تقدم العروض من قبل المناقصين من خلال نظام إلكتروني متكامل متوافق مع معايير الأمن والحماية لضمان سلامة إجراءات التعاقد واثبات هوية المناقصين مع ضمان أقصى درجات الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص. 5- يتم تزويد المناقصين بالمعلومات والإرشادات اللازمة للمشاركة في المزاد العكسي تنشر على الموقع الإلكتروني للجهة المشترية والبوابة الإلكترونية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة