المادة 72 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تتم إجراءات تضمين بعض الخدمات أو تأجيرها كخدمة البوفيه أو التصوير والتحميل والتنزيل وغيرها وفق أحكام النظام والتعليمات على ان تبدأ الدراسة بالعرض الذي تقدم بأعلى الاسعار ثم الذي يليه الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات اللازمة للإحالة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026