المادة 52 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يعتبر توقيع امر الشراء (العقد ) من قبل المتعهد اعترافاَ منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة وامر الشراء وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .
ب- تعتبر الشروط والمواصفات الواردة في وثائق الشراء والعرض وكتب الالتزام المقدمين من المناقص جزءا لا يتجزأ من العقد الا اذا ورد خلاف ذلك بقرار الاحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026