المادة 51 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
على المناقص الذي احيل عليه العطاء استكمال اجراءات التعاقد الخاص بقرار الاحالة (تقديم تامين حسن التنفيذ ودفع الرسوم القانونية وتوقيع العقد) خلال المدة التي تحدد في وثائق الشراء و أو في كتاب التبليغ الذي يرسل اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026