المادة 34 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- عند طلب تقديم عرض فني وعرض مالي في مغلفين منفصلين فيجب ان تحدد وثائق الشراء طريقة تقييم العروض الفنية اما على أساس اجتياز (مؤهلة فنية) أو عدم اجتياز(غير مؤهلة فنياً).أو على أساس تحديد علامات للمعايير الواردة في وثائق الشراء وتحديد علامة الحد الادنى للنجاح. ب- في حال تم النص في وثائق الشراء إن تقييم العروض الفنية يتم على اساس اجتياز أو عدم اجتياز متطلبات التقييم الفني يتم إجراء الاتي :- 1- تقييم العروض الفنية وتحديد العروض التي اعتبرت مجتازة (مؤهلة فنية) أو غير المجتازة (غير مؤهلة فنياً). 2- يتم فتح العروض المالية للمناقصين التي اعتبرت عروضهم الفنية مجتازة (مؤهلة فنية) ويتم اعادة العروض المالية الغير مجتازة (غير مؤهلة فنياً) للمناقصين مغلقة بعد جلسة فتح العروض المالية. 3- يتم تقييم العروض المالية حسب الإجراءات الواردة وثائق الشراء واستكمال إجراءات الاحالة على العرض الذي حقق المعيار السعري المنصوص عليه في وثائق الشراء بما فيها ( الاقل او المعادلة الوسطية او المعادلة التوفيقية ). ج- في حال تم النص في وثائق الشراء أن تقييم العروض الفنية يتم على اساس منح علامات للمعايير الفنية و اجتياز علامة الحد الادنى للنجاح المحددة في وثائق الشراء يتم إجراء الاتي :- 1- تقييم العروض الفنية ومنح علامات لكافة المعايير الفنية الواردة في وثائق الشراء ولكافة العروض الفنية المقدمة وتحديد العروض التي حققت أو اجتازت علامة الحد الادنى للنجاح واعتبرت مؤهلة فنياً. 2- يتم فتح العروض المالية للمناقصين التي اجتازت عروضهم الفنية علامة الحد الادنى للنجاح (مؤهلة فنية) ويتم اعادة العروض المالية للمناقصين الذين لم يجتازوا الحد الادنى لعلامة للنجاح مغلقة بعد جلسة فتح العروض المالية. 3- يتم تقييم العروض المالية حسب الإجراءات الواردة في وثائق الشراء واستكمال إجراءات الاحالة استناداً إلى الأسس الواردة في وثائق الشراء على المناقص صاحب العرض الذي حاز على الترتيب الاعلى وفقا للمعادلة الوزنية وفق الاجراءات التالية :- أ- تحديد الأوزان النسبية للعروض الفنية والعروض المالية في وثيقة الشراء. ب- يتم منح العرض الفني درجة تقييم فني تتناسب طرديا مع العلامة الفنية المستحقة نسبةً الى العلامات الفنية الممنوحة الى العروض الاخرى بحيث يتم منح درجة تقييم (100) للعرض ذي العلامة الفنية الاعلى . ج- يتم منح العرض المالي درجة تقييم مالية تتناسب عكسيًا مع قيمة العروض المالية الاخرى بحيث يتم منح درجة تقييم (100) للعرض المالي الاقل، وبوجه عام ينبغي ألا يتجاوز الوزن النسبي المعطى لمعايير التقييم السعرية (المالية) على (50%). د- احتساب الوزن الاجمالي ( الوزن الفني + الوزن المالي ) لكل عرض من العروض

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك