المادة 33 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
عند طلب تقديم عروض مالية فقط فإن الاحالة تتم على المناقص الذي حقق المعيار السعري المنصوص عليه في وثائق الشراء بما فيها ( الاقل او المعادلة الوسطية او المعادلة التوفيقية).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026