المادة 22 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
اذا تضمنت وثائق الشراء أن اللوازم و/أو الأشغال المطلوبة تتطلب توريد وتركيب وتشغيل فعلى المناقص تضمين عرضه ما يلي :
أ- تحديد مدة التوريد.
ب- تحديد مدة التركيب والاستلام الاولي.
ج- تحديد مدة التشغيل التجريبي.
د- تحديد مدة الاستلام النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026