المادة 22 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

اذا تضمنت وثائق الشراء أن اللوازم و/أو الأشغال المطلوبة تتطلب توريد وتركيب وتشغيل فعلى المناقص تضمين عرضه ما يلي : أ- تحديد مدة التوريد. ب- تحديد مدة التركيب والاستلام الاولي. ج- تحديد مدة التشغيل التجريبي. د- تحديد مدة الاستلام النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك