المادة 21 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منه على أن إصدار كتاب القبول او أمر الشراء بعد تبلغه يشكل مع عرض المناقص المقبول ووثائق الشراء عقدا ملزما مالم ينص في قرار الاحالة او أوامر الشراء على خلاف ذلك . ب- يتعهد المناقص ان تكون اللوازم الموردة جديدة 100% وخالية من أي عيوب مصنعية ومن طراز حديث ولم يتوقف انتاجها على ان تكون سنة الصنع كما هي محددة في وثائق لشراء. ج- اذا وجد اي تغيير في الموديل يكافئ او اعلى مواصفة من الموديل المحال لصالح الجهة المستفيدة فللجنة الشراء قبول البديل الجديد بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية دون اي زيادة على السعر شريطة ان يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة