المادة 15 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (34) من النظام على المناقص ان يرفق في عرضه تأميناً مالياً ( تأمين دخول العطاء) وفقاً للنماذج المحددة في وثائق الشراء، على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة ووفقاً للنسبة او القيمة المحددة في وثائق الشراء وعلى ان تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن المدة المحددة بوثائق الشراء .
ب- يجب أن تحدد مدة سريان تأمين دخول العطاء بحيث لا تقل عن مدة صلاحية العرض .
ج- تحدد قيمة تأمين دخول المناقصة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من النظام بمبلغ مقطوع يحدد في وثائق الشراء، ويحتسب هذا المبلغ على اساس نسبة (1 -3 )% من قيمة الكلفة التقديرية للشراء، او نسبة (1 -3 )% من قيمة عرض المناقص.
د- 1- يلتزم المناقص بتقديم تأمين حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر من احد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن 10% عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للإحالة او من القيمة التي تقدرها لجنة الشراء للقرارات غير محددة القيمة يقدمه قبل توقيعه على امر الشراء ( العقد ).
2- يحدد لعطاءات الخدمات الفنية والخدمات الاستشارية تأمين حسن تنفيذ بنسبة (10%) من قيمة العقد المقبولة.
ه - يلتزم المتعهد بتقديم تأمين صيانة للوازم التي تتطلب ذلك او تأمين المسؤولية عن إصلاح العيوب للأشغال بنسبة (5-3%) من قيمة اللوازم او من قيمة العقد الفعلية بعد الانجاز للأشغال ، على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة.
و- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين الدفعة المقدمة بقيمة تساوي كامل قيمة الدفعة المقدمة المحددة في وثائق الشراء
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026