المادة 14 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يجب ذكر مدة صلاحية العرض في وثائق الشراء على أن لا تقل عن 90 يوما وبحيث تكون كافية لتمكين الجهة المشترية من تقييم ومقارنة العروض المقدمة و إستكمال إجراءات الإحالة.
ب- إذا لم يتم ذكر مدة صلاحية العرض في وثائق الشراء تعتبر حكما 90 يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026