المادة 6 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026
للمدير العام أو من يمارس صلاحياته في الجهة المختصة الموافقة على تبادل هياكل وسائط نقل الركاب بعد التحقق من توافر الشروط والمتطلبات المحددة بالنموذج المعد لهذه الغاية إضافة إلى ما يلي :-
أ- أن تكون وسائط نقل الركاب ضمن العمر التشغيلي وتصاريحها سارية المفعول.
ب- أن تكون وسائط نقل الركاب من الفئة ذاتها.
ج- أن تتوافر في وسائط نقل الركاب جميع المواصفات والشروط الفنية المطلوبة في التصاريح المراد تثبيتها عليها.
د- عدم وجود ذمم مالية مستحقة للهيئة أو الجهة المختصة على أي من هذه الوسائط أو وجود تسوية موافق عليها حسب الأصول.
ه- أن لا يتم تبادل هيكل واسطة نقل الركاب ذاتها أكثر من مرة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم آخر طلب تبادل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026