المادة 5 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026

يقوم المدير العام أو من يمارس صلاحياته في الجهة المختصة باعتماد النماذج المخصصة لإجراء معاملات التنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير أو تملك أو نقل ملكية وسائط نقل الركاب أو أي معاملة على الترخيص أو وسائط نقل الركاب وتوقيع عقود التشغيل بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات الواردة في التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك