المادة 13 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

أ- تتحقق اللجنة من توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات بما يتوافق مع القانون و النظام. ب-تنظر اللجنة وتفصل في أي حالة او طلب يقدم اليها من الأحزاب السياسية حول تطبيق التعليمات بما يتوافق مع القانون و النظام . ج-تتبع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في حال وجود أي مخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة