المادة 13 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
أ- تتحقق اللجنة من توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات بما يتوافق مع القانون و النظام.
ب-تنظر اللجنة وتفصل في أي حالة او طلب يقدم اليها من الأحزاب السياسية حول تطبيق التعليمات بما يتوافق مع القانون و النظام .
ج-تتبع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في حال وجود أي مخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026