المادة 12 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
لغايات صرف أي مبلغ من مبالغ المساهمة المالية المشار اليها في هذه التعليمات على اللجنة التحقق مما يلي:-
أ-اقرار الميزانية السنوية للحزب للسنة السابقة من قبل ديوان المحاسبة بدون ملاحظات وفي حال وجود ملاحظات على الحزب اثبات تصويب تلك الملاحظات.
ب- ان لا يكون على الحزب دعاوى قضائية منظورة تتعلق بالامور المالية مثل الاختلاس وإساءة استخدام المال العام او التزوير او المصدقة الكاذبة او التزوير في الأوراق الخاصة.
ج-لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات إثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا اذا كان موقعا من ثلاثة اشخاص مجتمعين ومفوضين أصولياً من الحزب .
د-ان يتم الاحتفاظ بالمساهمة المالية في الحساب البنكي الخاص بالحزب، مع امكانية الاحتفاظ بمبلغ لا يزيد على ( 1000) دينار في صندوقه يصرف منه وفق الاصول والنظام المالي المعتمد.
ه- ان ينشر الحزب الميزانية السنوية السابقة على موقعة الإلكتروني.
و-ان لا يتم سداد أي ذمة مدينة عليه من مبالغ المساهمة المالية باستثناء الذمم التي تنشأ عن تنفيذ الفقرة (أ) من المادة ( 7) من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026