المادة 2 من تعليمات تعيين مكان الإقامة لغير الاردنيين لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يقدم طلب تعيين مكان الاقامة على النموذج المعد لهذه الغاية الى المركز الامني المختص من قبل المؤجر او المستخدم او كل من أسكن اجنبيا بأي صورة من الصور او مالك الشقة المفروشة او من يفوضه أي منهم،على ان يحضر الاجنبي الى المركز الامني لأخذ بصماته العشرية وبصمة العين عند تعيين مكان اقامته لاول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة