التعليمات
تعليمات تعيين مكان الإقامة لغير الاردنيين لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات تعيين مكان الإقامة لغير الاردنيين لسنة 2019 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يقدم طلب تعيين مكان الاقامة على النموذج المعد لهذه الغاية الى المركز الامني المختص من قبل المؤجر او المستخدم او كل من أسكن اجنبيا بأي صورة من الصور او مالك الشقة المفروشة…
- المادة 3يرفق بطلب تعيين مكان إقامة الاجنبي لأول مرة ما يلي: 1. صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر للمؤجر أو المستخدم أو كل من اسكن اجنبيا بأي صورة من الصور أو مالك الشقة المفر…