المادة 37 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

تلغى تعليمات تطبيق احكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها لسنة 2011.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك