المادة 36 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
للمدير العام اتخاذ القرار المناسب بشأن أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وفقا لاحكام الاتفاقية والمدونة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026