المادة 18 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
على طالب الحصول على شهادة الكفاءة (GOC) لأول مرة لمشغل راديو عام في مجال استخدام نظام السلامة والاستغاثة العالمي (GMDSS) ان يستوفي المتطلبات التالية:-
أ-أن لا يقل عمره عن (18) سنة.صفحة 88 من 103
ب-ان يكون حاصلا على شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
ج-أن يكون قد أنهى تعليماً وتدريباً معتمدين من الهيئة وأن يلبي معايير الكفاءة المحددة في القسم (2/IV-A) من المدونة.
د-اجتياز التقييم الخاص بهذه الشهادة من الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026