المادة 17 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
للهيئة قبول كتيب التدريب البحري الموجه الصادر عن دولة طرف في الاتفاقية لغايات توثيق الخدمة البحرية بعد استيفاء المتطلبات التالية:-
أ-ان يكون الكتيب موقعا من قبل ربان السفينة او من ينوب عنه.
ب-ان يكون الكتيب معبأ حسب الاصول.
ج- المصادقة على الكتيب من الهيئة وتدقيقه حسب الأصول.
د- تقييم الطالب شفويا قبل الالتحاق بالدورة التأهيلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026