المادة 8 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

أ. تصدر السلطة قرارها بالموافقة على تصدير او اعادة تصدير او بالرفض خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ولا تنطبق هذه المدة على الطلبات التي توجد بشأنها توصيات متضاربة أو الطلبات التي تحتاج الى معلومات او بيانات اضافية. ب. على السلطة تبيلغ طالب الرخصة بقرارها بالقبول اوالرفض وفي حالة الرفض يكون قرارها قابلا للاعتراض خلال سبعة ايام عمل من تاريخ التبليغ. ج. في حال تم رفض الطلب بإعادة التصدير ، للمصدر ما لم تكن المادة تشكل خطورة على السلامة العامة بيعها السوق المحلي ، وفي حال تعذر بيعها يتم عرض الموضوع على اللجنة وللمجلس بناءً على توصيات اللجنة الموافقة على تصدير أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير حسب مقتضى الحال أو السير بإجراءات اتلافها وفقاً لأسس الاتلاف المعمول بها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك