المادة 7 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

أ-تتولى الوحدة استقبال الطلبات المقدمة وتدقيق البيانات الواردة فيها للتاكد من استيفائها كافة البيانات والوثائق المطلوب ارفاقها. ب-في حال كان الطلب مستوفيا لكافة البيانات والوثائق المطلوبة تقوم الوحدة بتحويل الطلب مع النتائج التي توصلت اليها الى الجهة المختصة التي تخضع المادة المراد تصديرها او اعادة تصديرها لرقابتها. ج- على الجهة المختصة أن تقوم بتقييم هذه المادة ضمن المعايير الفنية الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند التقييم الاستخدام النهائي والمعلن. د- للسلطة الحق في طلب اي معلومات إضافية في حال كان الطلب غير مكتمل أو لم يتضمن بيانات محددة. ه- لغاية سرعة الاجراء يجوز اعتماد البريد الالكتروني للجهة المختصة لغايات تحويل الطلبات واستقبال نتائج تقيمها للمادة المراد تصديرها او اعادة تصديرها مشفوعاً بتوصياتها. و- على الجهة المختصة أن ترفع توصياتها إلى السلطة بالموافقة او عدم الموافقة على تصدير أو إعادة تصدير خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تحويل الطلب اليها، على أن لا تحسب ضمن هذه المدة في حال تم طلب أية معلومات اضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك