المادة 5 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
أ. تتولى اللجنة المهام التالية:
1. تقديم التوصيات المناسبة في حال وجود تعارض في توصيات الجهات المختصة إذا كانت أكثر من جهة معنية بتقييم الطلب، سواء بالموافقة أو عدم الموافقة على اصدار الرخصة او وضع شروط أو قيود على إصدار الرخصة.
2. التوصية بسحب الرخصة او الغائها في اي وقت خلال مدة سريانها في حال الإخلال بأي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها أو في حال ثبوت تقديم معلومات او بيانات غير صحيحة أو مضللة.
3. التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة الاجابة على طلب الرخصة.
4.النظر في الاعتراضات المقدمة في حال عدم الموافقة على اصدار الرخصة.
5.ترفع اللجنة توصياتها للمجلس.
6. أية مهام او امور اخرى يكلفها بها المجلس لغايات تنفيذ احكام هذه التعليمات.
ب. تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس ومندوب الجهة المختصة.
ج. على اللجنة أن تتخذ قرارها بأغلبية الحضور، وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس اللجنة الصوت المرجح.
د. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026