المادة 4 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

أ- تشكل في السلطة بقرار من الرئيس لجنة خاصة بتصدير او اعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام برئاسة مدير الوحدة وعضوية مندوب عن كل من الجهات التالية: 1. السلطة. 2. وزارة الداخلية . 3.مديرية الامن العام . 4. دائرة المخابرات العامة . 5. مديرية جمرك العقبة. 6. القوات المسلحة الاردنية . 7.مندوب عن الجهة المختصة التي تخضع المواد المراد تصديرها او اعادة تصديرها لرقابتها . ب- لرئيس اللجنة بموافقة المفوض تسمية أحد موظفي السلطة امين سر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ القرارات والسجلات او اي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك