المادة 4 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
أ- تشكل في السلطة بقرار من الرئيس لجنة خاصة بتصدير او اعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام برئاسة مدير الوحدة وعضوية مندوب عن كل من الجهات التالية:
1. السلطة.
2. وزارة الداخلية .
3.مديرية الامن العام .
4. دائرة المخابرات العامة .
5. مديرية جمرك العقبة.
6. القوات المسلحة الاردنية .
7.مندوب عن الجهة المختصة التي تخضع المواد المراد تصديرها او اعادة تصديرها لرقابتها .
ب- لرئيس اللجنة بموافقة المفوض تسمية أحد موظفي السلطة امين سر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ القرارات والسجلات او اي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026