المادة 16 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
يعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
الملاحقصفحة 8 من 9
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https Lno6F0aHSSjM6XHWEBaST5JMXis94FLZJ2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026