المادة 15 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
تستوفي السلطة بدل خدمات مقداره (15) دينارا بدل اصدار الرخصة و (10) دنانير بدل تالف أو فاقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026