المادة 23 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية تصدير يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ التصدير.
ب- تصدر النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة عن طريق المركز الجمركي المعين بحضور المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه، بعد تعبئة نموذج التصدير المرفق بالتصريح من قبل دائرة الجمارك وتوقيعه من المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه وختمه حسب الأصول وتسليمه للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء مبيناً فيه تاريخ التصدير والكميات المصدرة فعلياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026