المادة 22 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح تصدير النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- شهادة استيراد من الدولة المستوردة واسم الجهة المستوردة وعنوانها كاملاً، والرخصة الممنوحة لها في بلد الاستيراد التي تخولها التعامل بالنباتات وبذورها وأشتالها وحصاد النباتات والنباتات المعالجة والمواد الأولية المستخلصة والمشتقات المصنعة منها واستيرادها أو شهادة خطية صادرة عنها تفيد بأنها مرخصة لغايات التعامل بالنباتات وبذورها وأشتالها وحصاد النباتات والنباتات المعالجة والمواد الأولية المستخلصة والمشتقات المصنعة منها ومُجازٌ لها استيرادها. 2- أنواع وأصناف النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي تصديرها وكمياتها وآلية تعبئتها وتغليفها وتوضيبها واسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها. 3- وصفاً لطبيعة النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي تصديرها. 4- عقد وفاتورة تصدير صادران عن المرخص له معززتان بفاتورة استيراد صادرة عن الجهة المستوردة في بلد الاستيراد، مبين فيهما المعلومات المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة. 5- صور عن الشهادات الخطية التي تفيد بأن النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات المنوي تصديرها سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية. 6- شهادة خطية صادرة عن المرخص له تفيد أن نسب المواد الفعالة في النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي تصديرها مطابقة للنسب المتفق عليها في عقد التصدير الموقع مع الجهة المستوردة. 7- المركز الجمركي الذي سيتم من خلاله التصدير وتحديد عدد الدفعات إذا كانت الكميات المصدرة من النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة تستدعي ذلك وطرق شحنها ونقطة وصولها. ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التثبت من سلامة وصحة البيانات والمعلومات التي تضمنها طلب التصريح والوثائق المرفقة به وإصدار التصريح اللازم. ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح التصدير، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم التصدير خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية التصدير تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالتصدير بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك