المادة 7 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
يلتزم كل من سائق وراكب الدراجة الآلية اثناء المسير بما يلي:
أ- ارتداء الخوذة الواقية للرأس المطابقة للمواصفات العالمية.
ب-إنارة الأنوار الأمامية ليلا ونهارا أثناء قيادة الدراجات الآلية.
ج- ارتداء واستخدام أدوات السلامة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026