المادة 6 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

أ- تشكل لجنة برئاسة مدير المعهد المروري الأردني لدراسة طلبات تسجيل الدراجات الآليه (العادية) التي تزيد سعة محركها على (100سم3) وتضم عضويتها مندوبين من الجهات التالية: 1- وزارة الداخلية . 2- إدارة السير . 3- إدارة ترخيص السواقين والمركبات . 4- الأمن الوقائي . 5- المجلس الأعلى للشباب او من يحل محله . 6- اللجنة الأولمبية الأردنية . 7- دائرة المخابرات العامة . 8- وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة. 9- مؤسسة المواصفات و المقاييس . ب- يشترط في طالب تسجيل دراجه آليه (عاديه) تزيد سعة محركها على (100سم3) وتعمل بمحرك بنزين او هجين او يعمل على الكهرباء كليا ، والتي تزيد قدرته على (20 كيلو واط) اذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي: 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة فئة اولى ( دراجة آلية ) . 3- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ج- يشترط في طالب تسجيل دراجة آلية (رياضية) بغض النظر عن سعة محركها ما يلي: 1- ان يكون نادياً او مركزاً رياضياً مرخصاً قانونياً حاصلاً على موافقة لممارسة رياضة الدراجات من اللجنة الأولمبية الاردنية او من يحل محلها . 2- ان يكون مالك النادي اوالمركز الرياضي او الشريك او المساهم مستوفيا للشرطين الواردين في البندين (3،1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. د- يشترط في طالب تسجيل دراجة آليه (رياضيه) بغض النظر عن سعة محركها اذا كان شخصا طبيعيا مايلي: 1- ان يكون اردني الجنسية أتم (25) سنه شمسية من عمره . 2- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- ان يكون حاصلا على رخصة قيادة فئة اولى (دراجة آلية) . 4- ان يكون حاصلاً على موافقة وزير الداخلية . ه- 1- يقدم طلب تسجيل الدراجات الآلية (العادية) التي تزيد سعة محركها على (100سم3) وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا صورة عن نموذج معاينة للدراجة وصورة عن رخصة قيادة دراجة آلية سارية المفعول وصورة عن البطاقة الشخصية مثبتا عليه الرقم الوطني سارية المفعول. 2-يقدم طلب تسجيل الدراجات الآليه (الرياضية) وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به صورة عن رخصة النادي او المركز الرياضي وموافقة اللجنة الاولمبية الاردنية او من يحل محلها وفقا لما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة. و- في حال تحقق ما ورد في الفقرتين (ب/ه1) من هذه المادة يخضع مقدم الطلب لتسجيل دراجه آلية عادية والتي تكون سعة محركها تزيد على (100سم3) الى (599 سم3) الى دورة متخصصة في القيادة الفردية والقيادة ضمن مجموعات وكذلك يخضع طالب تسجيل الدراجة الآلية العادية التي تزيد محركها على (599سم3) وأكثر الى دورة متقدمة في قيادة الدراجات وتعقد هذه الدورات في المعهد المروري الأردني أو أي مركز تدريب يعتمده المعهد لهذه الغاية وفقاً للشروط والمعايير التي يحددها المعهد وبعد دفع بدل الخدمات المقررة لهذه الدورات. ز- يحق للمتقدم الاشتراك بدورة شاملة لقيادة الدراجات الآلية و التي تجيز لمن اجتازها تملك جميع اصناف الدراجات الآلية بغض النظر عن سعة محركها وفق أحكام هذه التعليمات . ح- بعد اجتياز صاحب الطلب الدورة المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة يقوم المعهد المروري الاردني بتزويد ادارة ترخيص السواقين والمركبات بكشف يتضمن اسماء الأشخاص الموافق لهم على تسجيل الدراجات الآلية (العادية) التي يزيد سعة محركها على (100سم3). ط- تتولى ادارة ترخيص السواقين والمركبات السير بإجراءات تسجيل الدراجات بعد موافقة المعهد المروري الأردني وفقاً لما ورد في الفقرة (ح) من هذه المادة. ي- إذا كان مقدم الطلب غير أردني او اردنياً مقيماً خارج المملكة فيسمح له بإدخال دراجة آلية (عادية ) واحدة تزيد سعة محركها على ( 100سم3 ) شريطة أن تكون مطابقة للشروط الواردة في البنود (1) و (2) و (4) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من هذه التعليمات ويتم إصدار لوحة إدخال مؤقت لها وفقاً لتعليمات الإدخال المؤقت الصادرة عن دائرة الجمارك لهذه الغاية، على ان تتوفر في مقدم الطلب الشروط التالية: 1-أن يكون حاصلاً على إذن إقامة ساري المفعول في المملكة لغير الاردني. 2- أن تكون الدراجة مسجلة ومرخصة باسمه في الدولة التي كان يقيم فيها قبل اقامته في المملكة . ك- يسمح لغير الأردني الذي دخل المملكة لغايات الزيارة أو السياحة بقيادة الدراجات الآلية التي تؤجر من قبل مكاتب التأجير شريطة حيازته على رخصة قيادة تخوله قيادة هذه الدراجات . ل- يمنع استخدام الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الاحياء السكنية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ليلاً ولغاية الساعة السادسة صباحا تحت طائلة حجز الدراجة لمدة اسبوعين ومخالفة سائقها وفق احكام قانون السير النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة