المادة 7 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
يوقع طلب التسجيل امام المسجل من قبل الشخص المفوض بتسجيل فرع لصندوق الاستثمار الاجنبي متضمناً المعلومات اللازمة بما في ذلك ما يلي:-
أ- اسم الصندوق ونوعه ورأس ماله.
ب- غايات الصندوق التي سيقوم بها في المملكة.
ج- بيانات تفصيلية عن المؤسسين او الشركاء وحصة كل منهم وبيانات عن مجلس الادارة.
د- أي بيانات او معلومات يرى المسجل ضرورة تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026