المادة 6 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
للمسجل طلب أي وثائق او معلومات إضافية أخرى من صندوق الاستثمار الأجنبي لغايات تسجيل فرع له في المملكة ولا يكون المسجل مسؤولاً قانونيا عن صحة الوثائق المرفقة بطلب تسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي، ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية عدم صحتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026