المادة 4 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
يجب أن لا يقل رأس مال صندوق الاستثمار الأجنبي الذي يرغب تسجيل فرع له في المملكة عن رأس مال صندوق الاستثمار الخاص الأردني المسجل وفق أحكام النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026