المادة 3 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
يجوز لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة والذي يرغب بتسجيل فرع له في المملكة وفقا لأحكام هذه التعليمات ان يتخذ أحد الاشكال التالية:-
أ- صندوق استثمار أجنبي مملوك من شريك مدير أردني وشريك مدير أجنبي مسجل في الخارج شريطة ان يكون كلا الشريكين شخصاً اعتبارياً.
ب- صندوق استثمار اجنبي مملوك بالكامل لشريك مدير أجنبي وشركاء مساهمين أجانب مسجل في الخارج شريطة ان يكون الشريك المدير الأجنبي شخصاً اعتبارياً.
ج- صندوق الاستثمار السيادي المملوك من قبل الدول او الهيئات الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026