المادة 60 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي للمدير لتمديد مدة صلاحية أي مبيد وكان لديها كميات منه لم يتم استعمالها على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة الصلاحية.
ب- إذا رأى المدير أن هناك إمكانية لدراسة الطلب، يُ كلَّف أحد المختصين في المديرية بإحضار عينة من المبيد المطلوب تمديد مدة صلاحيته لغايات التحليل، بعد قيام مقدم الطلب بدفع أجور التحليل المقررة، وذلك وفق الاشتراطات التالية ووفقاً لمرجعيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) :-
1 -أن تكون العينة أو العينات المأخوذة للتحليل ممثلة للمنتج.
2 -أن تكون هذه العينة أو العينات في عبواتها التجارية، وبحالة جيدة وخالية من أي تلف.
3 -أن يتم إجراء فحص التخزين على درجة حرارة (54) درجة مئوية لمدة (14) أربعة عشر يوماً.
4- أن تُجرى الفحوصات الكيميائية والفيزيائية وفق تعليمات ومتطلبات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ، وفحص المادة الفعالة قبل التخزين وبعده.
ج-ترسل العينة مختومة إلى مختبرات الوزارة أو إلى أي مختبر آخر معتمد لدى الوزارة لتحليل العينة للفحوصات المطلوبة أعلاه لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات التي تم التسجيل بموجبها.
د- إذا اثبتت نتائج التحليل مطابقة العينة مخبريا يحق للمدير تمديد مدة الصلاحية لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الصلاحية ولمرة واحدة فقط.
ه- يلزم طالب التمديد بتثبيت رقم قرار التمديد وتاريخه ومدة الصلاحية الجديدة على عبوات المبيد وبإشراف الوزارة.
و- إذا تبين نتيجة التحليل عدم مطابقة المبيد للمواصفات التي سجل على أساسها لا ينظر بطلب التمديد ويتم مصادرة المبيد واتلافه حسب القوانين المرعية وعلى نفقة طالب التمديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026