المادة 59 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023
أ- لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو مصنع الإعلان او إصدار نشرات فنية محلية عن أي مبيد غير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير، وفي حال كان المبيد مسجلا ومسموحا باستعماله في المملكة الاردنية الهاشمية يجب أن ينسجم الاعلان والنشرات الفنية مع ما هو معتمد لدى الوزارة.
ب- يحظر نشر أي إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع المواد الزراعية غير المرخصة وغير المسجلة لدى الوزارة وفي حال نشر أي إعلان حول تلك المواد يطبق عليه القوانين النافذة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026